السيد حسن القبانچي
28
مسند الإمام علي ( ع )
أن يُتدثّر به ، ولكن لا يصلّى فيه ( 1 ) . 1721 / 2 - عن السندي بن محمّد ، أبو البُختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : غسل الصوف الميّت ذكاته ( 2 ) . 1722 / 3 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ( 3 ) . 1723 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) قال : من لم يطهّره البحر فلا طهر له ( 4 ) . 1724 / 5 - محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لَبَنَ الجارية وبولها يُغسل منه الثوب قبل أن تُطعم ; لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يُطعم ; لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين ( 5 ) . بيان : قال الشيخ ، ما تضمّن من أنّ بول الصبي لا يُغسل منه الثوب ، معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه وإن لم يعصر ، وقال الحرّ العاملي ما تضمّنه من غسل الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف بالواو ، وعود ضمير منه إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئاً واحداً مع احتمال التقية ، لموافقته لبعض العامة ، وكون راويه عامّياً . 1725 / 6 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه
--> ( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 162 . ( 2 ) - قرب الإسناد : 153 ح 560 ; البحار 66 : 49 ; وسائل الشيعة 3 : 334 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 2 : 1013 ; تهذيب الأحكام 1 : 283 ; الاستبصار 1 : 177 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 111 ; البحار 80 : 9 ; مستدرك الوسائل 1 : 187 ح 305 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 1 : 250 ; من لا يحضره الفقيه 1 : 68 ح 157 ; علل الشرائع : 294 ; وسائل الشيعة 2 : 1003 .